All legislation

تعميم Circular No. 11 12/05/2016

تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن تعديل تسمية «مديرية العمليات الجارية» لدى مصرف لبنان

Type
تعميم · Circular
Number
11
Date
12/05/2016
Official Gazette
Issue 26, 19/05/2016, p. 1766-1767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 11 تاريخ 12/05/2016
Source
Lebanese University

عملاً بالقرار رقم 10423 تاريخ 22/4/2010 الصادر عن حاكم مصرف لبنان والمتعلق والمتضمن تعديل تسمية «مديرية العمليات الجارية» لدى المصرف المذكور بحيث اصبحت «مديرية انظمة الدفع».

وبما ان العديد من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ما زالت تعتمد التسمية القديمة لهذه المديرية، مما قد يؤثر على انتظام سير معاملاتها لدى مصرف لبنان،

لذلك،

واستنادا الى كتاب حاكم مصرف لبنان رقم 773/1 تاريخ 3/5/2016 .

يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، اعتماد تسمية "مديرية انظمة الدفع" بدلاً من تسمية «مديرية العمليات الجارية» عند مراسلة مصرف لبنان.