All legislation

قرار Decision No. 43 07/05/2016

تعديل المادة 2 من نظام أحكام الأسرة رقم 46 تاريخ 7/4/2012م. الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 30/7/1437 ه، الموافق 7/5/2016م

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
07/05/2016
Official Gazette
Issue 26, 19/05/2016, p. 1767-1768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 07/05/2016
Source
Lebanese University

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام المواد رقم 38 و39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،

بناء على القرارات رقم 46 تاريخ 1/10/2011م (نظام أحكام الأسرة المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2 تاريخ 12/1/2012م)، و15 تاريخ 5/5/2012م (إيقاف العمل بالمادة الثانية من نظام أحكام الأسرة الصادر بالقرار رقم 46/2011 م ريثما يصدر قرار عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى يتم فيه تعديل القاعدة التي يحدد على أساسها معيار تحديد قيمة المهور في عقود الزواج خلال فترات اختلال قيمة النقد)، و44 تاريخ 1/12/2012م (إحالة موضوع تقدير قيمة المهور الوارد في المادة الثانية من القرار رقم 46 تاريخ 1/10/2011م الى اللجنة التشريعية لمزيد من الدرس ووضع جداول مقارنة بخصوص المهور)، و13 تاريخ 6/2/2016م (إعادة ملف تعديل المادة الثانية من نظام أحكام الأسرة الى اللجنة التشريعية لمزيد من الدرس في ضوء ما تم عرضه من قبل السادة أعضاء المجلس الشرعي).

بناء على اقتراح اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي بالتوصية رقم 1 تاريخ 29/2/2016م.

بناء على مقتضيات المصلحة الدينية والإسلامية العليا.

يقرّر:

المواد

المادة 1

الموافقة بالأكثرية على تعديل المادة الثانية من القرار رقم 46 تاريخ 7/4/2012م من نظام أحكام الأسرة الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بحيث تقرأ هذه المادة بعد تعديلها على النحو الآتي:

المادة 2 - عند استحقاق المهر المُسَمَّى بالعُملة الوَرَقية اللبنانية أو ما تبقَّى منه، تُقَّدَّر قيمة المستَحَقّ عند الاحتساب بعدد أونصات الذهب بتاريخ العقد وإثباتاته وفقاً لقيود مصرف لبنان، ويؤدى المستحق بالذهب عيناً أو بما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الحكم النهائي المبرم.

تسري أحكام هذه المادة على المهور المسماة في عقود الزواج وإثباتاتها بالعملة الورقية اللبنانية المتداولة قبل تاريخ 1/1/1993م.

المادة 2

لا تسري أحكام هذا التعديل على القضايا التي صدر بها أحكام نهائية ومبرمة.

المادة 3

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر حين تدعو الحاجة.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان