All legislation

تعميم Circular No. 5 09/05/2016

تسديد نسبة المساهمة الالزامية للمنتسبين الى تعاونية موظفي الدولة

Type
تعميم · Circular
Number
5
Date
09/05/2016
Official Gazette
Issue 52, 19/05/2016, p. 3567-3568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 5 تاريخ 09/05/2016
Source
Lebanese University

تفيدكم المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة عن ضرورة تسديد نسبة المساهمة الإلزامية ال 3% المتوجبة لإستمرار الإستفادة من تقديمات التعاونية من قبل جميع العاملين الذين يستفيدون من:

* إجازة بدون راتب

* خارج الملاك

* استيداع.

مع التذكير بضرورة إدراج «تعاونية موظفي الدولة» في خانة التبليغات.