All legislation

قرار Decision No. 1021 14/05/2016

تعديل في القرار رقم 532 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لإنتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
1021
Date
14/05/2016
Official Gazette
Issue 26, 19/05/2016, p. 1768-1769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1021 تاريخ 14/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،

بناء على القرار رقم 532 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لإنتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية،

بناء على القرار رقم 983 تاريخ 10/5/2016 القاضي بتعديل القرار رقم 532 تاريخ 1/4/2016،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل في القرار رقم 532 تاريخ 1/4/2016، وتعديله، القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لإنتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية، ما يلي:

محافظة الجنوب

ت - دوائر صور الإنتخابية

يعدّل عدد المخاتير في بلدة باريش من:

الرقم التسلسل

اسم البلدة او القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد اعضاءالمجلس الاختياري

133

باريش

2

3

ليصبح على الشكل التالي:

الرقم التسلسل

اسم البلدة او القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد اعضاء المجلس الاختياري

133

باريش

3

3

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق