All legislation

مرسوم Decree No. 3354 05/05/2016

الترخيص بإنشاء إختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص في الشويفات (قضاء عاليه) بإسم «معهد علي الأكبر المهني والتقني»

Type
مرسوم · Decree
Number
3354
Date
05/05/2016
Official Gazette
Issue 24, 12/05/2016, p. 1725-1727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3354 تاريخ 05/05/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزارء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 2121 تاريخ 10/1/1992 ورقم 13756 تاريخ 11/12/2004 ورقم 15953 تاريخ 15/12/2005 ورقم 641 تاريخ 28/12/2007،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من جمعية المبرات الخيرية المسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11724/6 تاريخ 4/12/2015 ورقم 2170/6 تاريخ 10/2/2016 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص في الشويفات (قضاء عاليه) بإسم «معهد علي الأكبر المهني والتقني»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لجمعية المبرات الخيرية بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد علي الأكبر المهني والتقني» القائم على العقار رقم 3648 من منطقة الشويفات العقارية (قضاء عاليه) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

المرور

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الكترونيك

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التربية البدنية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

2 - اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

-تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر

-مايكروسوفت اوفيس

-لغات الكمبيوتر: أكسس

-برمجة المايكور كنترولر

-اخصائي في تكنولوجيا المعلومات

-تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر

-محاسبة فندقية

-مراقبة المأكولات

-اخصائي مطبخ شرقي

-اخصائي حلويات

-اخصائي حلويات غربية

-تزيين الشعر الرجالي

-الطباعة على الكمبيوتر

-لغات الكمبيوتر: فيجوال بازيك

-تصميم المواقع الالكترونية

-فني في الحاسب الآلي

-رسم هندسي على الكمبيوتر: اوتوكاد

-الرسم على الكمبيوتر

-ادارة التغذية

-اخصائي مطبخ

-اخصائي مطبخ غربي

-اخصائي حلويات شرقية

-العلوم الصحية الفندقية

-حفر وصب قوالب المجوهرات

-حفر وصب قوالب الشمع للمجوهرات

-اخصائي صياغة المجوهرات

-مورق

-دهان

-اخصائي ادوات صحية

-اخصائي نجارة

-اخصائي حدادة افرنجية

-نجار فني

-التصوير الفوتوغرافي والفيديو

-تصوير الفيديو

-تصميم وتنفيذ الآرمات

-الرسم على الزجاج

-الرسم على السيراميك

-الرسم على المعدن

-النقش على النحاس

-اخصائي في الالكتروميكانيك الصناعي

-اخصائي كهربائي سيارات

-اخصائي ميكانيكي سيارات

-اخصائي تشخيص اعطال السيارات

-اخصائي حدادة ودهان السيارات

-اخصائي لحام كهرباء

-الطاقة الشمسية: توليد الكهرباء

-تصميم المجوهرات

-اخصائي صناعة الحلي وصب المعادن الثمينة

-بلاط

-نجار باطون

-اخصائي تصنيع وتركيب الالمنيوم

-تقني صيانة وترميم الابنية

-اخصائي تمديدات صحية

-تقني تكييف وتبريد الهواء

-التصوير الفوتوغرافي

-تصوير ومونتاج فيديو

-اعلانات على الكمبيوتر: فوتوشوب، كورال، اللسترايتر

-الرسم على القماش

-الرسم على الفخار

-الرسم على الخشب

-فني في الخط العربي

-اخصائي خراطة

-اخصائي الكتروني سيارات

-اخصائي محركات احتراق داخلي

-العناية الدورية بالسيارات

-اخصائي لحام اكسجين

-الطاقة الشمسية: تسخين المياه

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي