All legislation

مرسوم Decree No. 3355 05/05/2016

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «الاكاديمية الدولية للفنون والتكنولوجيا» في الجديدة (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
3355
Date
05/05/2016
Official Gazette
Issue 24, 12/05/2016, p. 1727-1728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3355 تاريخ 05/05/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزارء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس البير ضاهر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1943/6 تاريخ 11/2/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الجديدة (قضاء المتن) بإسم «الاكاديمية الدولية للفنون والتكنولوجيا»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد الياس البير ضاهر المولود سنة 1980 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «الاكاديمية الدولية للفنون والتكنولوجيا» القائمة على الأقسام 70/ A، 71/ A، 72/ A، 6/ C من العقار رقم 518 من منطقة الجديدة العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

-اساسيات انتاج الموسيقى

-اساسيات الموسيقى الشرقية

-اساسيات الموسيقى الالكترونية

-تشغيل الموسيقى المسجلة

-توزيع الصوت في الحفلات

-فني في انتاج ونشر الاعمال الموسيقية

-فني في الانتاج الاعلامي وانتاج الافلام

-فني في تصميم الصوت

-التصوير الفوتوغرافي

-تصوير ومونتاج فيديو

-تقنيات اداء الموسيقى

-العزف على الاورغ

-تقنيات انتاج الصوت في الاستوديو

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي