المادة 1
رخص للسيد محمد حبيب عطوي المولود سنة 1986 إنشاء معهد فني خاص في النبطيه الفوقا، بإسم «معهد المنار الجامع - فرع ثانٍ» القائم على العقار رقم 3355 من منطقة النبطيه الفوقا العقارية (قضاء النبطيه)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3361 05/05/2016
إن مجلس الوزارء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد حبيب عطوي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5516/6 تاريخ 2/5/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في النبطيه الفوقا (قضاء النبطيه) بإسم «معهد المنار الجامع - فرع ثانٍ»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد محمد حبيب عطوي المولود سنة 1986 إنشاء معهد فني خاص في النبطيه الفوقا، بإسم «معهد المنار الجامع - فرع ثانٍ» القائم على العقار رقم 3355 من منطقة النبطيه الفوقا العقارية (قضاء النبطيه)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:
- اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
الالكترونيك
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
الكهرباء
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
المراجعة الخبرة في المحاسبة
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
الادارة والتسويق
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
العناية التمريضية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
علوم مختبرات الاسنان
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
مصور اشعة
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
الفنون الاعلانية والغرافيكية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
العلوم السياحية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
السمعي البصري والتسجيل الرقمي: اخراج
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
تكنولوجيا البيئة
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
الرقابة الصحية وسلامة الغذاء
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
التربية الحضانية والابتدائية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
المعلوماتية الادارية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
الانظمة والشبكات
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
المحاسبة والمعلوماتية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التجميل الداخلي
التنفيذ
البكالوريا الفنية
فنون الاعلان
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الالكترونيك
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الالكتروتكنيك
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الفنون الفندقية:الانتاج
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الموسيقى
التنفيذ
البكالوريا الفنية
العناية التمريضية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التربية الحضانية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
مراقب صحي
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التربية البدنية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
2- التدريب في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الاختصاص
-تصميم المجوهرات
-حفر وصب قوالب المجوهرات
-اخصائي صياغة المجوهرات
-اخصائي تدفئة وتبريد
-الديكور العام
-فن التجميل الداخلي والزخرفي
-المسرح
-فني في التمثيل المسرحي
-تقنيات فنون الاخراج التلفزيوني
-تقنيات فنون الاخراج المسرحي
-تصوير ومونتاج فيديو
-اخصائي في الموسيقى
-فن الموسيقى والسولفاج
-فني في الاعلان والتسويق
-تصميم اعلانات
-اعلانات على الكمبيوتر
-محاسب عام
-مدقق حسابات
-اخصائي في تجارة العملات والاسهم في البورصة
-اسعافات اولية
-مسعف طوارئ
-مساعد طبيب اسنان
-تنسيق وتصفيف الزهور والشتول
-صيانة وتنسيق الحدائق
-كهربائي عام وتمديدات
-اخصائي صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية
-اعلانات على الكمبيوتر: فوتوشوب، كورال، اللسترايتر
-اعلانات على الكمبيوتر: ماكروميديا فلاش سولوشن
-تصميم وتنفيذ صفحات اعلانية
-الخدمة الفندقية
-اخصائي مطبخ
-اخصائي حلويات
-العلوم الصحية الفندقية
-ادارة صالة المطعم
-رئيس قسم في المطبخ
-الماكياج
-الوشم التجميلي
-العناية بالاظافر
-نزع الشعر بالكهرباء والليزر
-العناية بالبشرة
-امانة سر طبية
-مدرب كرة قدم
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي