ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لقاء الفردوس» {Ferdos Club} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1099 تاريخ 18/1/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لقاء الفردوس» {Ferdos Club}
مركزها: سد البوشرية - شارع المدينة الصناعية - شركة الكهرباء - العقار رقم 3375 - القسم رقم XVII - قضاء المتن.
غايتها: - التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية:
1 - لوضع سد البوشرية على الخارطة الثقافية اللبنانية.
2 - لتفعيل النشاط الثقافي في المنطقة.
3 - لتحفيز التلاقي والتفاعل بين أبناء المنطقة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الان الياس واكيم
كليمنس لويس السغبيني
سيلين ميشال فنرجي
جورج نسيب مطر
جوزيف سلام منصف
عبده انطوان الشختوره
فريد نجم الخوري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الان الياس واكيم.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيار 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق