المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: غادير - العقار رقم 330 - القسم رقم 11 - ملك مروان جورج بو معشر، طارق مروان بو معشر ورواد مروان بو معشر - الطابق الثاني - قضاء كسروان.
غايتها: 1 - السعي والعمل، وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات والجهات المختصة عند الإقتضاء، بالتنسيق والتعاون عند الحاجة مع السلطات والجهات والشرائح والهيئات والمجالس والمنظمات والجمعيات الأهلية والإجتماعية والاقتصادية والطبية والإنمائية، الرسمية وغير الرسمية، العامة والخاصة، المحلية والدولية، من أجل دعم وتوجيه الأولاد والشبان والشابات في لبنان، وخلق وتطوير روح المبادرة والإبتكار لديهم وقدرتهم على إتخاذ القرارات والمخاطرة والإستفادة من النجاحات والإخفاقات والتأقلم مع الأوضاع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على المواظبة والإبتكار، وتنمية المواهب الشبابية وتطويرها، والإهتمام بالجوانب الإبداعية والمهنية وتشجيع المواهب الإبداعية على مختلف المستويات والأعمار وذلك في مختلف المناطق اللبنانية، وخاصة في المناطق والمجتمعات الفقيرة والمناطق الريفية والقرى والبلدات. المساهمة في إقامة ندوات ثقافية، علمية مع الجهات ذات العلاقة. بث روح التعاون والمحبة والتكافل الاجتماعي والترابط الأسري بين أفراد المجتمع.
2 - القيام بنشاطات مختلفة وتحفيزية للأهداف المذكورة أعلاه، ولا سيما منها تنظيم المؤتمرات واللقاءات والحفلات وحلقات التعاون والتدريب والحملات التنظيمية.
3 - تقديم وجمع المساعدات والهبات والمنح، من أي نوع كانت، للأهداف المذكورة اعلاه.
4 - اعداد الدراسات والإستشارات للأهداف المذكورة أعلاه والمساعدة والمؤازرة بالتخطيط لها وبتنفيذها، وتقديم وإنشاء وتجهيز الأقسام والمراكز المخصصة لأعمالها ولأهدافها.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
آننا انطون شيحا
انطونيلا انطون شيحا
مروان جورج بو معشر
الان سامي الحصري
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة آننا انطون شيحا.
«هابي فيت، هابي هارتز» {HAPPY FEET, HAPPY HEARTS}