The whole text

قرار رقم 102 تاريخ 10/05/2016 In force

المادة 2

المادة 2

يطلب من المعمل الوارد إسمه في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاته من جبنة دوبل كريم المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لإجراء إتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 102 تاريخ 10/05/2016 https://lebaneselegislation.com/law/263936/article/2/