All legislation

قرار Decision No. 103 10/05/2016

تعليق التداول بصنف جبنة بيضاء حلوة

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
10/05/2016
Official Gazette
Issue 26, 19/05/2016, p. 1772-1773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 10/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول بسلعة جبنة بيضاء حلوة التي تستعمل في تصنيع الحلويات في معمل أحمد نديم الرافعي الكائن في طرابلس، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة جبنة بيضاء حلوة التي تم اخذها من محله، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510/2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).

المادة 2

يطلب من المعمل الوارد إسمه في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاته من جبنة بيضاء حلوة المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لإجراء إتلافها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 10 ايار 2016 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم