The whole text

قرار رقم 106 تاريخ 10/05/2016 In force

المادة 2

المادة 2

يطلب من المعمل الوارد اسمه في المادة الاولى أعلاه سحب منتجاته من جبنة العكاوي المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لإجراء إتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 106 تاريخ 10/05/2016 https://lebaneselegislation.com/law/263940/article/2/