All legislation

قرار Decision No. 107 11/05/2016

تعليق التداول بصنف لبنة

Type
قرار · Decision
Number
107
Date
11/05/2016
Official Gazette
Issue 26, 19/05/2016, p. 1775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 107 تاريخ 11/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 1040 تاريخ 2/8/1999 (اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفة اللبنة رقم 23: 1999)،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية اللقلوق من انتاج مؤسسة البان واجبان اللقلوق الكائنة في جبيل، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة اللبنة التي تم أخذها من انتاج المؤسسة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية للبنة رقم 23:1999 .

يسري هذا الاجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه الشركة لسلعة اللبنة للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة أعلاه.

المادة 2

يطلب من المؤسسة الوارد اسمها في المادة الاولى أعلاه سحب منتجاتها من اللبنة المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء إتلافها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الإعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2016 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم