المادة 1
يدرج اسم «بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل. Blom Asset Management Co SAL على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 22 .
قرار Decision No. 21 10/05/2016
ان رئيس هيئة الأسواق المالية،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،
وبناء على القرار رقم 19 تاريخ 22 كانون الثاني 2016، القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2016،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 2/1/16 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/2016 القاضي بالموافقة على تأسيس شركة «بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل. Blom Asset Management Co SAL»،
وبناء على الإستدعاء الوارد الى هيئة الأسواق المالية بتاريخ 17/3/2016 والمتضمن طلب إدراجها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
يدرج اسم «بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل. Blom Asset Management Co SAL على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 22 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 أيار 2016 رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه