All legislation

قرار Decision No. 21 10/05/2016

ادراج اسم شركة على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
10/05/2016
Official Gazette
Issue 26, 19/05/2016, p. 1776
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 10/05/2016
Source
Lebanese University

ان رئيس هيئة الأسواق المالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،

وبناء على القرار رقم 19 تاريخ 22 كانون الثاني 2016، القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2016،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 2/1/16 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/2016 القاضي بالموافقة على تأسيس شركة «بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل. Blom Asset Management Co SAL»،

وبناء على الإستدعاء الوارد الى هيئة الأسواق المالية بتاريخ 17/3/2016 والمتضمن طلب إدراجها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم «بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل. Blom Asset Management Co SAL على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 22 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 أيار 2016 رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه