المادة 2
يجب ان توافق على اصدار السندات القابلة التحويل الى اسهم الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة خصيصا لغاية الموافقة على الاصدار.
على مجلس الادارة ان يرفع الى الجمعية العمومية غير العادية تقريرا مرفقا بتقرير خاص من مفوضي المراقبة يحدد بمواعيد الاصدار والتحويل.
يجب ان يتناول تقرير مجلس الادارة: اسباب اصدار مثل هذه السندات , اسس تحويلها الى اسهم, مهلة او مهل ممارسة حق التحويل, واذا طلب من المساهمين الغاء حقهم بالافضلية في الاكتتاب بالسندات المقترح اصدارها, على مجلس الادارة ان يبين في تقريره اسباب هذا الالغاء وثمن اصدار السندات والاسس المعتمدة لتحديد هذا الثمن.
يتضمن تقرير مفوضي المراقبة رأي هؤلاء في الاسس المقترحة من مجلس الادارة لتحويل السندات الى اسهم وعند الاقتضاء رأيهم بشأن طلب الغاء حق افضلية المساهمين في الاكتتاب بالسندات القابلة التحويل الى اسهم.
تتخذ الجمعية العمومية غير العادية قرارها بالاكثرية المنصوص عليها في المادتين 193 و 195 من قانون التجارة.