The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 16/06/1977 In force

المادة 9

المادة 9

اذا اصدرت الشركة اسهما يكتتب بها نقدا او اصدرت سندات جديدة قابلة التحويل الى اسهم يترتب عليها اتخاذ التدابير التالية:

أ - اذا كان التحويل لا يمكن ان يتم الا خلال فترة او فترات خيار معينة يترتب عليها عند افتتاح كل من هذه الفترات ان تقرر زيادة اضافية للرأسمال او زيادة اضافية للسندات القابلة التحويل وتخصص هذه الزيادة الاضافية بحملة السندات الذين قد يختارون تحويل سنداتهم الى اسهم والذين قد يطلبون بالاضافة اسهما جديدة او سندات جديدة قابلة التحويل.

ب - اذا كان ممكنا اجراء التحويل في اي وقت كان, يترتب على الشركة ان تعرض على حملة السندات الذين يطلبون تحويل سنداتهم الى اسهم, الاكتتاب باسهم جديدة او بسندات جديدة قابلة التحويل الى اسهم.

يجري حساب مبلغ الزيادة الاضافية للرأسمال او مبلغ الاصدار الاضافي للسندات القابلة التحويل او عدد الاسهم الجديدة, او عدد السندات الجديدة القابلة التحويل بطريقة يمكن معها لحملة السندات الذين يختارون التحويل ان يكتتبوا بالاسهم الجديدة او بالسندات الجديدة القابلة التحويل بذات الكميات والنسب وبذات الاسعار والشروط باستثناء حق التمتع, كما لو كانوا مساهمين بتاريخ حصول تلك الاصدارات .

اذا كانت السندات قابلة التحويل في اي وقت كان واذا ترتب لحامل السندات الذي يختار التحويل عددا من الاسناد يتضمن كسرا تسدد قيمة هذا الكسر نقدا ويؤخذ عندئذ بعين الاعتبار الفرق بين قيمة السهم الجديد ان السند الجديد القابل التحويل وثمن الاكتتاب .

اذا كانت الاسناد مقبولة في البورصة يحسب هذا الفرق بالاستناد الى السعر المدون في البورصة قبل طلب التحويل, واذا كان الامر خلاف ذلك فيحسب الفرق وفقا لمندرجات عقد الاصدار ويؤخذ بعين الاعتبار اما الاسعار المدرجة في نشرة الاسعار اليومية للاسهم غير المقبولة واما موجودات الشركة الصافية ونتائج اعمالها وفقا للشروط المحددة في نظام الاصدار المذكور.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 16/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/263945/article/9/