The whole text

مرسوم رقم 3380 تاريخ 05/05/2016 In force

المادة 3

المادة 3

يحظر اللجوء الى الاعلان بهدف الايقاع بالمستهلك وحثه على شراء سلع وخدمات تعرض سلامته وصحته للخطر.

يتوجب على الشركات وضع تحذيرات على السلع التي تعرض الانسان الى مخاطر غير مباشرة وعلى المدى الطويل وفقا لما يصدر عن السلطات المختصة.

المادة 3 من مرسوم رقم 3380 تاريخ 05/05/2016 https://lebaneselegislation.com/law/263946/article/3/