إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 2 تاريخ 5/9/2008 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بقيمة ثلاثين مليون يورو وذلك للمساهمة في تمويل برنامج المياه ومعالجة المياه المبتذلة الخاص بمؤسسة مياه لبنان الشمالي،
بناء على ضرورة تعديل قسم من الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطتي ضخ للمياه المبتذلة في منطقتي راس نحاش وبدنايل العقاريتين (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكوره)،
بناء على قرار مجلس بلدية راس نحاش رقم 134/2015 تاريخ 30/11/2015،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 41/2016/أ تاريخ 29/1/2016،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تعديل المرسوم رقم 601 تاريخ 18/9/2014 العائد لاعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطتي ضخ للمياه المبتذلة في منطقتي راس نحاش وبدنايل العقاريتين من المنافع العامة (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكوره) بحيث يضاف إليه القسم المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم ويلغى منه القسم المبين باللون البني على المسطح المذكور.
ترقن إشارة المرسوم رقم 601 تاريخ 18/9/2014 عن الصحيفة العينية العائدة للعقار الملغى عنه هذا المرسوم بموجب المادة الأولى أعلاه والمبين موقعه باللون البني على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
يستملك قسم من العقار رقم من منطقة 1112 من منطقة راس نحاش العقارية اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي