All legislation

قرار Decision No. 945 05/05/2016

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة سيسوق - محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
945
Date
05/05/2016
Official Gazette
Issue 24, 12/05/2016, p. 1736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 945 تاريخ 05/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ عكار رقم 850 تاريخ 20/4/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشوؤن السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد الياس ساسين ساسين، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة سيسوق - محافظة عكار مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد سعد الله عبد الله ابراهيم تامر وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق