All legislation

علم وخبر Notice of association No. 932 04/05/2016

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى اصحاب الشركات العالميين "WPO" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
932
Date
04/05/2016
Official Gazette
Issue 24, 12/05/2016, p. 1737
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 502 تاريخ 21/05/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 932 تاريخ 04/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى اصحاب الشركات العالميين WPO والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7012 تاريخ 17/4/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«منتدى اصحاب الشركات العالميين WPO»

مركزها: بيروت - الحمرا - شارع المقدسي - العقار رقم 389 - بناية الخليل - الطابق السادس.

غايتها: 1 - المساهمة في تبادل الافكار والخبرات.

2 - المساهمة في نشر التقنيات الحديثة في إدارة الاعمال.

3 - المساهمة في تحضير مؤتمرات رجال الأعمال.

4 - المساهمة في تنظيم دورات تدريبية في اختصاص ادارة الأعمال والإقتصاد.

5 - تنظيم النشاطات الإجتماعية والترفيهية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رنده غسان المحاسني

فيصل محمد الخليل

عماد انور الخليل

رنا حمدي الزعيم

كارل رالف البستاني

الامير جمال محمد سامي دندن

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد انور الخليل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق