All legislation

علم وخبر Notice of association No. 938 05/05/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الطفلة إيللا» مركزها: قرطبون - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
938
Date
05/05/2016
Official Gazette
Issue 24, 12/05/2016, p. 1737-1738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 938 تاريخ 05/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الطفلة إيللا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19905 تاريخ 16/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الطفلة إيللا»

مركزها: قرطبون - العقار رقم 448 - القسم رقم 11 - ملك شربل انطون دوميط - الطابق الثاني - قضاء جبيل.

غايتها: 1 - معالجة الطفلة إيللا حسان طنوس وكل إحتياجاتها الطبية والإستشفائية والمرضية والعلاجية والإجتماعية والنفسية والتعليمية وكل ما تحتاجه هي وكل من يرافقها من نفقات ومصاريف وعلى جميع الصعد التي تحتاج إليها في حياتها اليومية.

2 - المساعدة في معالجة أطفال آخرين يكونون بحاجة للمساعدة من المساعدات، المالية وغير المالية، التي تزيد عن حاجيات الطفلة إيللا حسان طنوس، مثل:

أ - المشاركة الفعالة في تنمية الأطفال بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والإنسانية والإجتماعية والصحية (المحلية والخارجية).

ب - دعم الأطفال المحتاجين وذوي الإحتياجات الخاصة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حسان ابراهيم طنوس

آلين يعقوب الجميل

لينا حسن مهنا

د. نادر عبد العزيز شافي

فرح رجا فخر الدين

رنا سليم حنين

جانين توفيق سقيم

كوليت حليم حنا جبرايل سعد

ليلى حنا جريج

ايليانه حنا جريج

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسان ابراهيم طنوس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق