All legislation

علم وخبر Notice of association No. 939 05/05/2016

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة قدامى وأصدقاء مدرسة سيدة الحبل بلا دنس - غباله» مركزها: غباله - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
939
Date
05/05/2016
Official Gazette
Issue 24, 12/05/2016, p. 1738-1739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 939 تاريخ 05/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة قدامى وأصدقاء مدرسة سيدة الحبل بلا دنس - غباله» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17300 تاريخ 1/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رابطة قدامى وأصدقاء مدرسة سيدة الحبل بلا دنس - غباله»

مركزها: غباله - مدرسة سيدة الحبل بلا دنس - قضاء كسروان.

غايتها: - تهدف الرابطة الى تحقيق:

1 - جمع قدامى طلابها وتوثيق الروابط فيما بينهم.

2 - خلق التضامن وتوثيق الروابط بينهم وبين المتعلمين الحاليين.

3 - نشر التوعية البيئية والمحافظة على التراث الوطني.

4 - دعم التنمية الإجتماعية والثقافية.

5 - المساهمة في رفع مستوى الوطن والمواطن على كافة الصعد.

6 - تحقق الرابطة هذه الأهداف من خلال إقامة مشاريع ونشاطات ثقافية وإجتماعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عساف انطوان فرام

رامي يعقوب خيرالله

كريستل جميل لطيف

روان سهيل ضاهر

جورج فرنسيس زوين

داود بطرس طايع

رغيد سهيل ضاهر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عساف انطوان فرام.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق