All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2772 05/04/2016

تعديل صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن مكتب تمثيل شركة أدوية الحكمة ذات المسؤولية المحدودة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2772
Date
05/04/2016
Official Gazette
Issue 24, 12/05/2016, p. 1740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2772 تاريخ 05/04/2016
Source
Lebanese University

-في التعديل-

ان شركة أدوية الحكمة ذات المسؤولية المحدودة، المسجلة بتاريخ 4/9/2008 تحت رقم 2473 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)،

قد صرحت بتاريخ 23/3/2016، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 3852/2016،

بأنَّ هيئة المديرين، بالاجتماع المنعقد بتاريخ 4/1/2016 قد قرَّرت الموافقة وبالإجماع على ما يلي:

1 - الغاء قرار تعيين السادة منذر عفيف عبد الصمد وإيهاب محمد خالد مفوَّضين بالتوقيع إضافيين يوقعان عن مكتب تمثيل الشركة في لبنان.

2 - الموافقة على تعديل صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن المكتب التمثيلي المذكور اعلاه لتصبح على الشكل التالي: يوقِّع عن المكتب التمثيلي للشركة في لبنان السيد إيهاب محمد خالد مجتمعاً مع توقيع أيٍّ من السيِّدين ندين محمود عيَّاش أو زينة محمد أيوب.

3 - منح السادة المفوَّضين بالتوقيع عن هذا المكتب التمثيلي صلاحيَّات الاقتراض والاستدانة من المصارف والمؤسَّسات الماليَّة، وفقاً لصلاحيَّات التوقيع المحدَّدة في القرار الثاني أعلاه.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.