المادة 1
احدث في محافظة بعلبك الهرمل دائرة نفوس بعلبك الهرمل، وفي محافظة عكار دائرة نفوس عكار، على ان تشمل صلاحيات الدائرتين المذكورتين القرى والبلدات التابعة لاقلام النفوس المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3547 26/05/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة) لاسيما المادتين 2 و3 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)، لاسيما المادة 6 منه والبند اولاً من الجدول رقم /1/ المرفق بهذا المرسوم (تحديد ملاك وزارة الداخلية)،
بناء على القانون رقم 522 تاريخ 16/7/2003 المتعلق بإنشاء محافظتي عكار وبعلبك الهرمل،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1076 تاريخ 16/10/2015،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 45/2015 - 2016 تاريخ 24/11/2015)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/5/2016،
يرسم ما يأتي:
احدث في محافظة بعلبك الهرمل دائرة نفوس بعلبك الهرمل، وفي محافظة عكار دائرة نفوس عكار، على ان تشمل صلاحيات الدائرتين المذكورتين القرى والبلدات التابعة لاقلام النفوس المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
يضاف الى ملاك مصلحة النفوس في المديرية العامة للاحوال الشخصية الملحوظ في البند اولاً من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) ملاك كل من دائرة نفوس بعلبك الهرمل ودائرة نفوس عكار وذلك على الشكل التالي:
الوحدة الادارية
الوظيفة
العدد
دائرة نفوس بعلبك الهرمل
رئيس دائرة
1
محرر او كاتب
6
مستكتب اول ثان
3
حاجب
1
دائرة نفوس عكار
رئيس دائرة
1
محرر او كاتب
6
مستكتب اول ثان
3
حاجب
1
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي