All legislation

قرار Decision No. 385 04/05/2016

منع تسجيل واستيراد دواء زراعي

Type
قرار · Decision
Number
385
Date
04/05/2016
Official Gazette
Issue 24, 12/05/2016, p. 1744-1745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 385 تاريخ 04/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 2014/2/15 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 1968/1/8 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 1982/3/26 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 1/94 تاريخ 1998/5/20 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 1/310 تاريخ 2010/6/24 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،

بناء على القرار رقم 1/483 تاريخ 2014/6/9 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على موافقة لجنة الأدوية الزراعية على الغاء تسجيل واستعمال مادة ال Dicloropropene 1,3 بتراكيبها المختلفة، في محضر جلستها العشرين المنعقدة بتاريخ 2016/3/23 ابتداء من تاريخ 2017/3/1 وحفاظا على متطلبات الصحة العامة والبيئة وفي اطار السعي الى الحصول على انتاج زراعي سليم، وتشجيع المزارعين على استعمال بدائل لتعقيم التربة مختلفة صديقة للبيئة والصحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع تسجيل وإدخال الدواء الزراعي Dicloropropene 1,3 بتراكيبه المختلفة بعد تاريخ 2017/3/1 على أن تقوم الشركة المحضرة بتزويد وزارة الزراعة بشهادة تحليل للطبخة المنوي ادخالها الى الاراض اللبنانية قبل ذلك التاريخ صادرة عن مختبر مرجعي مصدقة حسب الاصول تثبت بموجبها خلو الدواء من مادة Epichlorohydrin.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 4/5/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب