All legislation

قرار Decision No. 386 04/05/2016

تسجيل واستعمال معقمات التربة

Type
قرار · Decision
Number
386
Date
04/05/2016
Official Gazette
Issue 24, 12/05/2016, p. 1745-1747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 386 تاريخ 04/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية).

بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على محضر اللجنة المصغرة المنبثقة عن محضر لجنة الادوية الزراعية في اجتماعها المنعقد في تاريخ 2/10/2015،

بناء على موافقة لجنة الأدوية الزراعية على وضع آلية تسمح باستيراد معقمات التربة الكيميائية،

المواد

المادة 1

يخضع تسجيل وتحديد كميات جميع معقمات التربة الكيميائية لموافقة لجنة الادوية الزراعية على ان تعتبر هذه الانواع من المعقمات ادوية زراعية ذات الاستعمال المحدود (restricted).

المادة 2

تستعمل هذه الادوية الزراعية المحدودة الاستعمال من قبل «متعهد استعمال» أو «مستعمل مرخص» أو {certified applicator} حصرا حاصل على ترخيص تعطيه وزارة الزراعة - لجنة الادوية الزراعية بعد ان يكون هؤلاء المستعملون المرخصون من وزارة الزراعة والشركات المستوردة قد استفادوا من تدريب عملي ونظري اقيم لهذه الغاية وتكون قد اعدته الشركات المستوردة لهذه المواد تحت اشراف وزارة الزراعة يقوم به مندوبون متخصصون من الشركات المحضرة.

وعلى الشركات التي ترغب بالتعاطي بهذه المواد توقيع التعهد المرفق ربطاً.

المادة 3

يقوم متعهد الاستعمال المرخص بتقديم خطة التعقيم الى وزارة الزراعة قبل 48 ساعة على الاقل قبل عملية التعقيم.

المادة 4

على متعهد الاستعمال المرخص تقديم تقرير ما بعد التعقيم بعد عملية التعقيم يصف عملية التعقيم ومدى تطابقها مع الملصق خلال فترة عشرة أيام.

المادة 5

على وزارة الزراعة مراجعة خطط التعقيم وتقارير ما بعد التعقيم ولها مطلق الصلاحية في زيارة مواقع التعقيم للمراقبة والتأكد من تطبيق القوانين والقرارات المتصلة على ان تؤخذ عينات تربة ومياه كل ستة أشهر وفحصها في المختبرات المحلية أو الاجنبية وعلى نفقة الشركات المستوردة.

بيروت في 4/5/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب