المادة 1
إعادة العمل بالجمعية التعاونية للاسكان في الجبل م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 10/2ت تاريخ 30/5/1988، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 424/1 تاريخ 6/9/1988 .
قرار Decision No. 10 23/04/2016
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
وبناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (قانون الجمعيات التعاونية)،
وبناء على اوراق ملف القرار رقم 135/1ت تاريخ 25/7/2013،
يقرر ما يأتي:
إعادة العمل بالجمعية التعاونية للاسكان في الجبل م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 10/2ت تاريخ 30/5/1988، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 424/1 تاريخ 6/9/1988 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 نيسان 2016 وزير الزراعة أكرم شهيب