All legislation

قرار Decision No. 10 23/04/2016

الرجوع عن القرار رقم 135/1ت تاريخ 25/7/2013 (المتعلق بحل وتصفية الجمعية التعاونية للاسكان في الجبل م.م.)

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
23/04/2016
Official Gazette
Issue 24, 12/05/2016, p. 1748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 23/04/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

وبناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (قانون الجمعيات التعاونية)،

وبناء على اوراق ملف القرار رقم 135/1ت تاريخ 25/7/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعادة العمل بالجمعية التعاونية للاسكان في الجبل م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 10/2ت تاريخ 30/5/1988، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 424/1 تاريخ 6/9/1988 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2016 وزير الزراعة أكرم شهيب