المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة
159.168.000 /ل.ل.
فقط مائة وتسعة وخمسون مليوناً ومائة وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 4 - المديرية العامة للشؤون العقارية
الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
120.960.000 /ل.ل.
فقط مائة وعشرون مليوناً وتسعماية وستون ألف ليرة لبنانية.
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت
26.208.000/ ل.ل.
فقط ستة وعشرون مليوناً ومائتان وثمانية آلاف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 4 - المديرية العامة للشؤون العقارية
الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية
النبذة 1 - تعويضات عائلية 12.000.000 /ل.ل.
فقط إثنا عشر مليون ليرة لبنانية.
المجموع العام 159.168.000 /ل.ل.
فقط مائة وتسعة وخمسون مليوناً ومائة وثمانية وستون الف ليرة لبنانية لا غير.