المادة 1
يعدل اسم جمعية «نادي بول بيت شباب» مركزه: بيت شباب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، ليصبح «نادي النهضة الرياضي» - بيت شباب دون تعديل مركز الجمعية.
قرار Decision No. 97 19/04/2016
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه
بناء على القرار رقم 31/1/2014 تاريخ 15/2/2014 (ترخيص جمعية «نادي بول بيت شباب»)
بناء على كتاب الجمعية المسجل برقم 1345/د تاريخ 5/4/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
يعدل اسم جمعية «نادي بول بيت شباب» مركزه: بيت شباب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، ليصبح «نادي النهضة الرياضي» - بيت شباب دون تعديل مركز الجمعية.
تلغى لعبتي «الكرة الطائرة وكرة السلة» من ترخيص الجمعية المذكورة في المادة الاولى، وذلك لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبتين المذكورتين خلال مهلة السنة من تاريخ ترخيصها.
تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: البيتانك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي