المادة 1
يلغى نص البند (5) من المقطع «أولاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«5 - لا يمكن ان يتجاوز مجموع مساهمات اي مصرف في «الشركات» نسبة 4% من امواله الخاصة، على ان لا تزيد مساهمته في أي من الشركات التي يكون موضوعها محصورا بالمشاركة (Venture Capital) في رأسمال «شركات ناشئة» عن 20% من هذه النسبة وعن 10% في أي من «الشركات» الاخرى.
غير انه يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان، في حالات معللة، الموافقة على تخطي اي من هذه النسب.»