المادة 1
على المصارف والمؤسسات المالية، ضمن اطار تطبيقها لاحكام القرار الاساسي رقم 10965 تاريخ 5/4/2012 المرفق بالتعميم الاساسي رقم 126 المتعلق بعلاقة المصارف والمؤسسات المالية مع المراسلين، وعلى سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، كل في ما خصها، ان تقوم على كامل مسؤوليتها، بما يلي:
أولاً: بتنفيذ عملياتها بما يتناسب مع مضمون القانون الأميركي الصادر بتاريخ 18/12/2015 ومضمون الانظمة التطبيقية المصدرة بالاستناد اليه.
ثانياً: بابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، فوراً، بالإجراءات والتدابير التي قد تتخذها تماشياً مع مضمون النصوص المشار اليها في المقطع «أولاً» من هذه المادة سيما لجهة تجميد أو اقفال أي حساب عائد لاحد عملائها أو الامتناع عن التعامل أو عن فتح أي حساب له وتوضيح الاسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه الاجراءات والتدابير.