The whole text

قرار وسيط رقم 12255 تاريخ 04/05/2016 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى نص الفقرة أ) من البند (1) من المقطع «أولاً» من المادة 9 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«أ) العملاء ذوو المهن المعتمدة اساساً على الاموال النقدية (الصرافة، تجارة الذهب والاحجار الثمينة، المطاعم والملاهي الليلية، الشركات العقارية، تجارة السيارات، كونتوارات التسليف، المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بالتحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ...).»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12255 تاريخ 04/05/2016 https://lebaneselegislation.com/law/263999/article/1/