المادة 3
يلغى نص البند (1) من المادة 10 من القسم الرابع من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«1 - إنشاء «لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» من بين اعضاء مجلس الادارة (AML/CFT Board Committee) وبحيث لا يقل عدد الاعضاء عن ثلاثة على ان يتم:
-تعيين رئيس لهذه اللجنة من بين هؤلاء الاعضاء وان يكون مستقلاً ويتمتّع بالخبرات العملية الضرورية.
-تحديد تعويضات رئيس واعضاء هذه اللجنة.
باستثناء الرئيس، يمكن لأي عضو في هذه اللجنة الإشتراك في الوقت عينه في عضوية اي من «لجنة التدقيق» أو «لجنة المخاطر» أو «لجنة التعويضات» (Cross Membership).
لا يمكن لرئيس «لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» (AML/CFT Board Committee) تفويض صلاحياته الى أي شخص آخر.»