All legislation

مرسوم Decree No. 3593 26/05/2016

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام - الاعلام - لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3593
Date
26/05/2016
Official Gazette
Issue 30, 02/06/2016, p. 2013-2014
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3593 تاريخ 26/05/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناءً على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2015)،

بناءً على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناءً على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح وزيري الاعلام، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/5/2016

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احكام لتغذية مختلف بنود الموازنة

/150.000.000 /ل.ل.

(فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

الى الجزء الاول:

الباب 17 - وزارة الإعلام

الفصل 1 - الإعلام

الوظيفة 851 - الإدارة والرقابة الخاصة بخدمات الإذاعة والتلفزيون والنشر

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 3 - نقل وإنتقال

النبذة 1 - نقل وإنتقال في الداخل

لتغطية الانتخابات البلدية والإختيارية اضافة الى النيابية في جزين 2016

/150.000.000/ ل.ل.

(فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي