إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 19/8/2015 والمسجل بالرقم 4705/2015 من مالكي العقارين رقم 1766 و1767 من منطقة عين سعاده العقارية - قضاء المتن والمتضمن طلبهم اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين حدود العقارين المذكورين اعلاه، والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 1767،
بناء على تنازل المستدعين عن القسم المحدث دون مقابل لصالح الاملاك العامة المسجل والتعهد بالشراء لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ رائف بسام سمارة رقم 4440/2016 تاريخ 25/4/2016،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 4705/2015 تاريخ 15/12/2015،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
ضم دول بدل الى الاملاك العمومية القسم المبين باللون الازرق ضمن العقار رقم 1767 والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - ن - ص - ع - ف - س - ق - ر - ش - ت - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 53 م2 (ثلاثة وخمسون متراً مربعاً تقريباً) ليشكل قسماً متمماً لقناة المياه بدلاً من القسم المبين باللون الاحمر والمشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بين العقارين رقم 1766 و1767 والمبين باللون الاحمر والمحدد بالارقام بالاحرف (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - أ - 1) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 35 م2 (خمسة وثلاثون متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
على طالبي الاسقاط القيام بالاعمال التالية:
أ - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 1767 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة.
ب - اظهار حدود قسمي المجرى الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائياً.
ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى المياه.
يبقى طالبو الاسقاط مسؤولون عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبو الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم المجرى المحدث موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايار 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي