المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
1.250.000.000/ ل.ل.
فقط مليار ومائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 1 - رئاسة الجمهورية
الفصل 1 - رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 9 - تجهيزات اخرى
النبذة 1 - تجهيزات اخرى
500.000.000/ ل.ل.
لتنفيذ اعمال الصيانة والتأهيل للمباني
العائدة للقصر الجمهوري وإجراء الصيانة اللازمة لتجهيزاتها.
فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية.
البند 228 - صيانة
الفقرة 9 - صيانة اخرى
النبذة 1 - صيانة اخرى
750.000.000/ ل.ل.
لتنفيذ اعمال الصيانة والتأهيل للمباني
العائدة للقصر الجمهوري وإجراء الصيانة اللازمة لتجهيزاتها.
فقط سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.
المجموع العام: /1.250.000.000/ل.ل.
فقط مليار ومائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير.