إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 48 في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2014 ،
بناء على قرار رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية رقم 388/2 تاريخ 14/7/2015 المتضمن اسماء الناجحين في المباراة التي جرت اعتباراً من 7/3/2015 لملء وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1251 تاريخ 8/12/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقل السيد زياد ميشال الرياشي النقيب في قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية والبلديات (رقمه المالي 91149) الناجح في المباراة التي جرت اعتباراً من 7/3/2015 لوظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي، الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، وعين في السلك الخارجي في الملاك المذكور بوظيفة ملحق متمرن، في الدرجة الاقرب الى راتبه، من الجدول رقم (6) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 على ان يؤخر او يقدم تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة او نقصان (مركز شاغر).
نقلت الآنسة فاطمة محمد مصباح زياده الطالبة في المعهد الوطني للإدارة في الدورة الثالثة والعشرين في الدرجة العليا من فرع الإعداد قسم الإدارة العامة والقانون التي تعد لوظائف الفئة الثالثة الإدارية، الناجحة في المباراة التي جرت اعتباراً من 7/3/2015 لوظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي، الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، وعينت في السلك الخارجي في الملاك المذكور بوظيفة ملحق متمرن في الدرجة الاولى من الجدول رقم (6) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (مركز شاغر).
نقل السيد علي مصطفى حوماني، المحرر في المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، (رقمه المالي 190/2)، الناجح في المباراة التي جرت اعتبارا من 7/3/2015 لوظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي، الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، وعين في السلك الخارجي في الملاك المذكور بوظيفة ملحق متمرن في الدرجة الاولى من الجدول رقم (6) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (مركز شاغر).
نقل السيد رامي سمير حامدي، الكاتب في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل، (رقمه المالي 474/2)، الناجح في المباراة التي جرت اعتباراً من 7/3/2015 لوظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي، الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، وعين في السلك الخارجي في الملاك المذكور بوظيفة ملحق متمرن في الدرجة الأولى من الجدول رقم (6) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (مركز شاغر).
ين في الفئة الثالثة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، كل من الآنسات والسادة الآتية اسماؤهم أدناه، الناجحون في المباراة التي جرت اعتباراً من 7/3/2015 لوظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي، بوظيفة ملحق متمرن في الدرجة الاولى من الجدول رقم (6) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (مراكز شاغرة).
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
روى طانيوس الزغبي
17/05/1991
كامل حسن الشيخ علي
30/10/1991
راوي مصطفى حمدان
23/01/1984
رشا جورج الحداد
05/01/1990
داني جورج برباري
09/03/1990
محمد علي وفيق الجردلي
06/12/1988
سوسن حسين عواد
08/09/1986
شانتال فيليب باسيم
12/03/1990
لارا بيارو ضو
25/01/1984
جان ملحم صادر
05/01/1985
جهاد سيمون حرفوش
29/01/1984
مالك عاطف منصور
02/10/1986
نزار سامي قدوح
16/11/1984
طنوس قبلان القبعيتي
05/01/1988
حمزه عباس جمول
10/06/1982
ايلي شربل عرب
12/02/1985
شربل ايلي نصار
18/06/1984
نادر محمد فقيه
17/02/1983
جولي رشيد طنوس
22/06/1989
شربل انطوان نمر
27/06/1980
ابراهيم خليل شراره
14/02/1992
ريتا حبيب القمر
07/02/1991
دجو يوسف الترك
09/03/1992
ساره ذوقان نصر
05/01/1994
رالف روجيه مطر
12/08/1986
مصطفى وليد غيث
08/07/1987
وسام موريس بطرس
18/11/1987
علا حسن خضر
24/05/1994
نبيل ربيعه فرزلي
22/02/1991
رودريك اندريه الخوري
10/02/1985
ريان وليد الاشقر
19/11/1980
كارلا حنا حسون
14/06/1992
زياد زهير كوسا
03/04/1986
لمى اميل مراد
28/07/1992
زاهر حسان العريضي
02/10/1982
جويل وليد انطون
04/03/1990
ريمون سليم الشملاتي
04/09/1981
كوين ماريل مخايل سلامه
17/11/1987
توفيق راشد متى
02/10/1991
رينا خضر حلوي
13/07/1984
يقدم كل من الاشخاص الواردة اسماؤهم في هذا المرسوم عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه واولاده القاصرين في حال وجودهم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايار 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي