All legislation

مرسوم Decree No. 3527 19/05/2016

نقل وتعيين موظفين متمرنين في الفئة الثالثة في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
3527
Date
19/05/2016
Official Gazette
Issue 28, 26/05/2016, p. 1788-1790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 3527 تاريخ 19/05/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 48 في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2014 ،

بناء على قرار رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية رقم 388/2 تاريخ 14/7/2015 المتضمن اسماء الناجحين في المباراة التي جرت اعتباراً من 7/3/2015 لملء وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1251 تاريخ 8/12/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقل السيد زياد ميشال الرياشي النقيب في قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية والبلديات (رقمه المالي 91149) الناجح في المباراة التي جرت اعتباراً من 7/3/2015 لوظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي، الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، وعين في السلك الخارجي في الملاك المذكور بوظيفة ملحق متمرن، في الدرجة الاقرب الى راتبه، من الجدول رقم (6) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 على ان يؤخر او يقدم تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة او نقصان (مركز شاغر).

المادة 2

نقلت الآنسة فاطمة محمد مصباح زياده الطالبة في المعهد الوطني للإدارة في الدورة الثالثة والعشرين في الدرجة العليا من فرع الإعداد قسم الإدارة العامة والقانون التي تعد لوظائف الفئة الثالثة الإدارية، الناجحة في المباراة التي جرت اعتباراً من 7/3/2015 لوظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي، الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، وعينت في السلك الخارجي في الملاك المذكور بوظيفة ملحق متمرن في الدرجة الاولى من الجدول رقم (6) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (مركز شاغر).

المادة 3

نقل السيد علي مصطفى حوماني، المحرر في المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، (رقمه المالي 190/2)، الناجح في المباراة التي جرت اعتبارا من 7/3/2015 لوظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي، الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، وعين في السلك الخارجي في الملاك المذكور بوظيفة ملحق متمرن في الدرجة الاولى من الجدول رقم (6) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (مركز شاغر).

المادة 4

نقل السيد رامي سمير حامدي، الكاتب في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل، (رقمه المالي 474/2)، الناجح في المباراة التي جرت اعتباراً من 7/3/2015 لوظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي، الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، وعين في السلك الخارجي في الملاك المذكور بوظيفة ملحق متمرن في الدرجة الأولى من الجدول رقم (6) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (مركز شاغر).

المادة 5

ين في الفئة الثالثة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، كل من الآنسات والسادة الآتية اسماؤهم أدناه، الناجحون في المباراة التي جرت اعتباراً من 7/3/2015 لوظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي، بوظيفة ملحق متمرن في الدرجة الاولى من الجدول رقم (6) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (مراكز شاغرة).

الاسم والشهرة

تاريخ الولادة

روى طانيوس الزغبي

17/05/1991

كامل حسن الشيخ علي

30/10/1991

راوي مصطفى حمدان

23/01/1984

رشا جورج الحداد

05/01/1990

داني جورج برباري

09/03/1990

محمد علي وفيق الجردلي

06/12/1988

سوسن حسين عواد

08/09/1986

شانتال فيليب باسيم

12/03/1990

لارا بيارو ضو

25/01/1984

جان ملحم صادر

05/01/1985

جهاد سيمون حرفوش

29/01/1984

مالك عاطف منصور

02/10/1986

نزار سامي قدوح

16/11/1984

طنوس قبلان القبعيتي

05/01/1988

حمزه عباس جمول

10/06/1982

ايلي شربل عرب

12/02/1985

شربل ايلي نصار

18/06/1984

نادر محمد فقيه

17/02/1983

جولي رشيد طنوس

22/06/1989

شربل انطوان نمر

27/06/1980

ابراهيم خليل شراره

14/02/1992

ريتا حبيب القمر

07/02/1991

دجو يوسف الترك

09/03/1992

ساره ذوقان نصر

05/01/1994

رالف روجيه مطر

12/08/1986

مصطفى وليد غيث

08/07/1987

وسام موريس بطرس

18/11/1987

علا حسن خضر

24/05/1994

نبيل ربيعه فرزلي

22/02/1991

رودريك اندريه الخوري

10/02/1985

ريان وليد الاشقر

19/11/1980

كارلا حنا حسون

14/06/1992

زياد زهير كوسا

03/04/1986

لمى اميل مراد

28/07/1992

زاهر حسان العريضي

02/10/1982

جويل وليد انطون

04/03/1990

ريمون سليم الشملاتي

04/09/1981

كوين ماريل مخايل سلامه

17/11/1987

توفيق راشد متى

02/10/1991

رينا خضر حلوي

13/07/1984

المادة 6

يقدم كل من الاشخاص الواردة اسماؤهم في هذا المرسوم عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه واولاده القاصرين في حال وجودهم.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي