المادة 1
يعدّل في القرار رقم 555 تاريخ 5/4/2016، القاضي بتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، ما يلي:
8- محافظة عكار
أ- دوائر عكار الانتخابية
رقم قلم الاقتراع-اسم قلم الاقتراع-مركز قلم الاقتراع-من ينتخب فيه
8- بلدية الحيصا
- الحيصه الثانوية الرسمية غرفة رقم 1 ناخبو الطائقة سني من سجل 4 الى سجل 68
الحيصة الثانوية الرسمية غرفة رقم 2 ناخبات الطائفة سني من سجل 4 الى سجل 68
الحيصة مدرسة بلانة الحيصا الرسمية غرفة رقم 1 ناخبو الطائفة علوي من سجل 1 الى سجل 97
الحيصة مدرسة بلانة الحيصا الرسمية غرفة رقم 2 ناخبات الطائفة علوي من سجل 1 الى سجل 96
لتصبح على الشكل التالي:
8- محافظة عكار
أ- دوائر عكار الانتخابية
رقم قلم اسم قلم مركز قلم الاقتراع من ينتخب فيه
الاقتراع الاقتراع
8- بلدية الحيصا
- الحيصه
الحيصه مدرسة بلانة الحيصا الرسمية غرفة رقم 1 ناخبو الطائفة سني من سجل 4 الى سجل 68
الحيصه مدرسة بلانة الحيصا الرسمية غرفة رقم 2 ناخبات الطائفة سني من سجل 4 الى سجل 68
الحيصه الثانوية الرسمية غرفة رقم 1 ناخبو الطائفة علوي من سجل 1 الى سجل 97
الحيصه الثانوية الرسمية غرفة رقم 2 ناخبات الطائفة علوي من سجل 1 الى سجل 96