All legislation

قرار Decision No. 1066 27/05/2016

تعديل في القرار رقم 555 والقرار رقم 556 الصادرين بتاريخ 5/4/2016 القاضيين بتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار لانتخاب اعضاء المجالس البلدية والمختارين والاعضاء الاختياريين

Type
قرار · Decision
Number
1066
Date
27/05/2016
Official Gazette
Issue 30, 02/06/2016, p. 2023-2026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1066 تاريخ 27/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لاسيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،

بناء على القرار رقم 555 تاريخ 5/4/2016 القاضي بتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار لانتخاب أعضاء المجالس البلدية،

بناء على القرار رقم 556 تاريخ 5/4/2016 القاضي بتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين،

بناء على ضرورات المصلحة العامة، وحفاظاً على العيش المشترك بين أبناء بلدة الحيصة وقرية السمونيه، وتحاشياً لأية أشكالات مذهبية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل في القرار رقم 555 تاريخ 5/4/2016، القاضي بتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، ما يلي:

8- محافظة عكار

أ- دوائر عكار الانتخابية

رقم قلم الاقتراع-اسم قلم الاقتراع-مركز قلم الاقتراع-من ينتخب فيه

8- بلدية الحيصا

- الحيصه الثانوية الرسمية غرفة رقم 1 ناخبو الطائقة سني من سجل 4 الى سجل 68

الحيصة الثانوية الرسمية غرفة رقم 2 ناخبات الطائفة سني من سجل 4 الى سجل 68

الحيصة مدرسة بلانة الحيصا الرسمية غرفة رقم 1 ناخبو الطائفة علوي من سجل 1 الى سجل 97

الحيصة مدرسة بلانة الحيصا الرسمية غرفة رقم 2 ناخبات الطائفة علوي من سجل 1 الى سجل 96

لتصبح على الشكل التالي:

8- محافظة عكار

أ- دوائر عكار الانتخابية

رقم قلم اسم قلم مركز قلم الاقتراع من ينتخب فيه

الاقتراع الاقتراع

8- بلدية الحيصا

- الحيصه

الحيصه مدرسة بلانة الحيصا الرسمية غرفة رقم 1 ناخبو الطائفة سني من سجل 4 الى سجل 68

الحيصه مدرسة بلانة الحيصا الرسمية غرفة رقم 2 ناخبات الطائفة سني من سجل 4 الى سجل 68

الحيصه الثانوية الرسمية غرفة رقم 1 ناخبو الطائفة علوي من سجل 1 الى سجل 97

الحيصه الثانوية الرسمية غرفة رقم 2 ناخبات الطائفة علوي من سجل 1 الى سجل 96

المادة 2

يعدل في القرار رقم 556 تاريخ 5/4/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين ما يلي:

8- محافظة عكار

أ- دوائر عكار الانتخابية

رقم قلم الاقتراع

اسم قلم الاقتراع

مركز قلم الاقتراع

من ينتخب فيه

10- الحيصه

الحيصه - الثانوية الرسمية غرفة رقم 1 - ناخبو الطائفة سني من سجل 4 الى سجل 68

الحيصه - الثانوية الرسمية غرفة رقم 2 - ناخبات الطائفة سني من سجل 4 الى سجل 68

الحيصه مدرسة بلانة الحيصا الرسمية غرفة رقم 1 - ناخبو الطائفة علوي من سجل 1 الى سجل 1 الى سجل 97

الحيصه - مدرسة بلانة الحيصا الرسمية غرفة رقم 2 - ناخبات الطائفة علوي من سجل 1 الى سجل 96

19- السمونيه

الحيصه - الثانوية الرسمية غرفة رقم 1 - ناخبو الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 4

الحيصه - الثانوية الرسمية غرفة رقم 2 - ناخبات الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 4

لتصبح على الشكل التالي:

8- محافظة عكار

أ- دوائر عكار الانتخابية

رقم قلم الاقتراع

اسم قلم الاقتراع

مركز قلم الاقتراع

من ينتخب فيه

10- الحيصه

الحيصه - مدرسة بلانة الحيصا الرسمية غرفة رقم 1 - ناخبو الطائفة سني من سجل 4 الى سجل 68

الحيصه - مدرسة بلانة الحيصا الرسمية غرفة رقم 2 - ناخبات الطائفة سني من سجل 4 الى سجل 68

الحيصه - الثانوية الرسمية غرفة رقم 1 - ناخبو الطائفة علوي من سجل 1 الى سجل 97

الحيصه - الثانوية الرسمية غرفة رقم 2 - ناخبات الطائفة علوي من سجل 1 الى سجل 96

19- السمونيه

الحيصه - مدرسة بلانة الحيصا الرسمية غرفة رقم 1 - ناخبو الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 4

الحيصه - مدرسة بلانة الحيصا الرسمية غرفة رقم 2 - ناخبات الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 4

والباقي دون تعديل

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق