المادة 1
يلغى القرار 1/367 تاريخ 2013/4/18 (تعديل القرار 1/376 تاريخ 2010/8/2).
قرار Decision No. 416 11/05/2016
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 2014/2/15 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة....)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار 1/376 تاريخ 2010/8/2 (تحديد المراكز الزراعية على الحدود)،
بناء على القرار 1/367 تاريخ 2013/4/18 (تعديل القرار 1/376 تاريخ 2010/8/2)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما ياتي:
يلغى القرار 1/367 تاريخ 2013/4/18 (تعديل القرار 1/376 تاريخ 2010/8/2).
يحصر التصدير والاستيراد للمواد الزراعية في محافظة عكار بمركز الحجر الصحي الزراعي والبيطري في العبودية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 11/5/2016 وزير الزراعة اكرم شهيب