المادة 1
تخضع عملية استيراد الحليب المجفف المعبأ في عبوات يفوق وزنها 2.5 كلغ الى اذن مسبق صادر عن وزير الزراعة.
قرار Decision No. 455 23/05/2016
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الاولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القرار رقم 498/1 تاريخ 21/9/2010 (شروط استيراد الحليب المجفف والمركز والسائل UHT)، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011 (تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته)،
يقرر ما يأتي:
تخضع عملية استيراد الحليب المجفف المعبأ في عبوات يفوق وزنها 2.5 كلغ الى اذن مسبق صادر عن وزير الزراعة.
تتقدم كل مؤسسة راغبة في استيراد الحليب المجفف المعبأ في عبوات يفوق وزنها 2.5 كلغ بطلب لوزير الزراعة مرفقاً بفاتورة أولية (Invoice/Proforma) تحدد بلد المنشأ والكمية المراد استيرادها.
يستثنى من هذا القرار الارساليات التي ثبت شحنها قبل صدور القرار.
يعمل بهذا القرار فور نشره.
بيروت في 23/5/2016 وزير الزراعة اكرم شهيب