All legislation

قرار Decision No. 455 23/05/2016

إخضاع استيراد الحليب المجفف المعبأ في عبوات يفوق وزنها 2.5 كلغ الى اذن مسبق

Type
قرار · Decision
Number
455
Date
23/05/2016
Official Gazette
Issue 30, 02/06/2016, p. 2028-2029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 455 تاريخ 23/05/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الاولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القرار رقم 498/1 تاريخ 21/9/2010 (شروط استيراد الحليب المجفف والمركز والسائل UHT)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011 (تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع عملية استيراد الحليب المجفف المعبأ في عبوات يفوق وزنها 2.5 كلغ الى اذن مسبق صادر عن وزير الزراعة.

المادة 2

تتقدم كل مؤسسة راغبة في استيراد الحليب المجفف المعبأ في عبوات يفوق وزنها 2.5 كلغ بطلب لوزير الزراعة مرفقاً بفاتورة أولية (Invoice/Proforma) تحدد بلد المنشأ والكمية المراد استيرادها.

المادة 3

يستثنى من هذا القرار الارساليات التي ثبت شحنها قبل صدور القرار.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره.

بيروت في 23/5/2016 وزير الزراعة اكرم شهيب