إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد) لا سيّما المادة 30/2 معطوفة على المادة 49 من المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لا سيّما الفقرتين الأولى والسابعة منها)،
بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات،
يقرر ما يأتي:
المواد
يحلّ الصندوق التعاضدي للناشطين الاجتماعيين «سوسيال» المؤسس بموجب القرار رقم 118/1ت الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 9/7/2010 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات في السجل التعاضدي تحت الرقم 106/1 تاريخ 12/8/2010 وتعيّن المهندسة الزراعية السيدة هلا أبو رزق مصفية وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يبلغ هذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 أيار 2016
وزير الزراعة
أكرم شهيب