All legislation

قرار Decision No. 13 20/05/2016

حل وتصفية الصندوق التعاضدي للناشطين الاجتماعيين «سوسيال»

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
20/05/2016
Official Gazette
Issue 30, 02/06/2016, p. 2029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 20/05/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد) لا سيّما المادة 30/2 معطوفة على المادة 49 من المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لا سيّما الفقرتين الأولى والسابعة منها)،

بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحلّ الصندوق التعاضدي للناشطين الاجتماعيين «سوسيال» المؤسس بموجب القرار رقم 118/1ت الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 9/7/2010 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات في السجل التعاضدي تحت الرقم 106/1 تاريخ 12/8/2010 وتعيّن المهندسة الزراعية السيدة هلا أبو رزق مصفية وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يبلغ هذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2016 وزير الزراعة أكرم شهيب