All legislation

قرار Decision No. 14 20/05/2016

حلّ وتصفية الصندوق التعاضدي «منكيم»

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
20/05/2016
Official Gazette
Issue 30, 02/06/2016, p. 2029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 20/05/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 (إلغاء ودمج وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد) لا سيّما المادة 30/2 معطوفة على المادة 49 من المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لا سيّما الفقرة الثالثة منها)،

بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحلّ الصندوق التعاضدي «منكيم» المؤسس بموجب القرار رقم 32/1/ق الصادر عن وزير الاسكان والتعاونيات بتاريخ 4/2/1982 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات في السجل التعاضدي تحت الرقم 6/1 تاريخ 6/4/1982، ويعيّن المهندس الزراعي السيد كابي أبي عبدالله مصفياً ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2016 وزير الزراعة أكرم شهيب