إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 (إلغاء ودمج وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد) لا سيّما المادة 30/2 معطوفة على المادة 49 من المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لا سيّما الفقرة الثالثة منها)،
بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات،
يقرر ما يأتي:
المواد
يحلّ الصندوق التعاضدي «منكيم» المؤسس بموجب القرار رقم 32/1/ق الصادر عن وزير الاسكان والتعاونيات بتاريخ 4/2/1982 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات في السجل التعاضدي تحت الرقم 6/1 تاريخ 6/4/1982، ويعيّن المهندس الزراعي السيد كابي أبي عبدالله مصفياً ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 أيار 2016
وزير الزراعة
أكرم شهيب