All legislation

قرار Decision No. 387 16/05/2016

الترخيص بانشاء دار نشر بإسم «دار المعارف الاسلامية الثقافية»

Type
قرار · Decision
Number
387
Date
16/05/2016
Official Gazette
Issue 30, 02/06/2016, p. 2030-2031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 387 تاريخ 16/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على العلم والخبر رقم 55/أد تاريخ 25/3/1998 والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم «جمعية المعارف الاسلامية الثقافية».

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة، والمسجل تحت رقم 3325 تاريخ 24/12/2015، (طلب الترخيص بانشاء الدار).

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح «جمعية المعارف الاسلامية الثقافية» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار المعارف الاسلامية الثقافية» يتحمل مسؤوليتها السيد سامر مأمور جوهر، اللبناني الجنسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2016 وزير الاعلام رمزي جريج