المادة 1
تمنح «جمعية المعارف الاسلامية الثقافية» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار المعارف الاسلامية الثقافية» يتحمل مسؤوليتها السيد سامر مأمور جوهر، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 387 16/05/2016
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلم والخبر رقم 55/أد تاريخ 25/3/1998 والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم «جمعية المعارف الاسلامية الثقافية».
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة، والمسجل تحت رقم 3325 تاريخ 24/12/2015، (طلب الترخيص بانشاء الدار).
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح «جمعية المعارف الاسلامية الثقافية» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار المعارف الاسلامية الثقافية» يتحمل مسؤوليتها السيد سامر مأمور جوهر، اللبناني الجنسية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 أيار 2016 وزير الاعلام رمزي جريج