All legislation

قرار Decision No. 423 23/05/2016

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم «الاستغراب»

Type
قرار · Decision
Number
423
Date
23/05/2016
Official Gazette
Issue 30, 02/06/2016, p. 2031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 423 تاريخ 23/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة مدنية في بيروت تحت رقم 644 تاريخ 7/10/2014 بإسم «شركة المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية»، ممثلة بشخص السيد محمود احمد سليمان الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 817 تاريخ 22/3/2016 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح «شركة المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية»، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «الاستغراب»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي ابراهيم صالح بيرم.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2016 وزير الاعلام رمزي جريج