المادة 1
تمنح «شركة المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية»، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «الاستغراب»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي ابراهيم صالح بيرم.
قرار Decision No. 423 23/05/2016
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة مدنية في بيروت تحت رقم 644 تاريخ 7/10/2014 بإسم «شركة المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية»، ممثلة بشخص السيد محمود احمد سليمان الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 817 تاريخ 22/3/2016 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
تمنح «شركة المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية»، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «الاستغراب»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي ابراهيم صالح بيرم.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 أيار 2016 وزير الاعلام رمزي جريج