المادة 1
تمنح «شركة جود للنشر كوثر حوماني وشريكتها توصية بسيطة» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار جود للنشر»، تتحمل مسؤوليتها السيدة كوثر عبد الله حوماني.
قرار Decision No. 389 16/05/2016
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في النبطية تحت رقم 6003349 تاريخ 22/2/2016 بإسم «شركة جود للنشر كوثر حوماني وشريكتها توصية بسيطة».
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 562 تاريخ 27/2/2016، (طلب الترخيص بانشاء الدار).
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح «شركة جود للنشر كوثر حوماني وشريكتها توصية بسيطة» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار جود للنشر»، تتحمل مسؤوليتها السيدة كوثر عبد الله حوماني.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 أيار 2016 وزير الاعلام رمزي جريج