All legislation

قرار Decision No. 97 19/04/2016

تعديل اسم جمعية «نادي بول بيت شباب» ليصبح «نادي النهضة الرياضي» - بيت شباب وإلغاء لعبتي «الكرة الطائرة وكرة السلة» من ترخيصها

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
19/04/2016
Official Gazette
Issue 30, 02/06/2016, p. 2032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 19/04/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه،

بناء على القرار رقم 31/1/2014 تاريخ 15/2/2014 (ترخيص جمعية «نادي بول بيت شباب»)،

بناء على كتاب الجمعية المسجل برقم 1345/د تاريخ 5/4/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم جمعية «نادي بول بيت شباب» مركزه: بيت شباب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، ليصبح «نادي النهضة الرياضي - بيت شباب دون تعديل مركز الجمعية.

المادة 2

تلغى لعبتي «الكرة الطائرة وكرة السلة» من ترخيص الجمعية المذكورة في المادة الاولى، وذلك لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبتين المذكورتين خلال مهلة السنة من تاريخ ترخيصها.

المادة 3

تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها: البيتانك.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي