All legislation

مرسوم Decree No. 3402 12/05/2016

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2016 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3402
Date
12/05/2016
Official Gazette
Issue 28, 26/05/2016, p. 1807-1808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3402 تاريخ 12/05/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

38.800.000/ ل.ل.

فقط ثمانية وثلاثون مليونا وثمانماية ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول:

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون

الوظيفة 312 - تشغيل خدمات الشرطة

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

38.800.000/ ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة لصالح شركة CarQuest Auto Parts وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 63/2015 تاريخ 21/1/2015 .

(فقط ثمانية وثلاثون مليونا وثمانماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي