All legislation

قرار Decision No. 1036 20/05/2016

تعديل القرار رقم 533 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد اعضاء لكل منها

Type
قرار · Decision
Number
1036
Date
20/05/2016
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2016, p. 1778-1779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1036 تاريخ 20/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،

بناء على القرار رقم 533 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل في القرار رقم 533 تاريخ 1/4/2016، القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ما يلي:

7- الشمال

ب- دوائر قضاء الكورة الانتخابية - قضاء الكورة

يصحح الخطأ المطبعي في عدد اعضاء المجلس البلدي لبلدية النخلة وحارة الخاصة من:

الرقم المتسلسل

اسم البلدية

عدد اعضاء المجلس البلدي

3

النخلة وحارة الخاصة

9

النخلة

7

حارة الخاصة

2

ليصبح على الشكل التالي:

الرقم المتسلسل

اسم البلدية

عدد اعضاء المجلس البلدي

3

النخلة وحارة الخاصة

9

النخلة

6

حارة الخاصة

3

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق