المادة 1
يعدل في القرار رقم 533 تاريخ 1/4/2016، القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ما يلي:
7- الشمال
ب- دوائر قضاء الكورة الانتخابية - قضاء الكورة
يصحح الخطأ المطبعي في عدد اعضاء المجلس البلدي لبلدية النخلة وحارة الخاصة من:
الرقم المتسلسل
اسم البلدية
عدد اعضاء المجلس البلدي
3
النخلة وحارة الخاصة
9
النخلة
7
حارة الخاصة
2
ليصبح على الشكل التالي:
الرقم المتسلسل
اسم البلدية
عدد اعضاء المجلس البلدي
3
النخلة وحارة الخاصة
9
النخلة
6
حارة الخاصة
3
والباقي دون تعديل.