All legislation

قرار Decision No. 1040 21/05/2016

تعديل القرار رقم 534 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لإنتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
1040
Date
21/05/2016
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2016, p. 1779-1780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1040 تاريخ 21/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،

بناء على القرار رقم 534 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلديات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار وتعديلاته،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل في القرار رقم 534 تاريخ 1/4/2016، القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار، ما يلي:

محافظة الشمال

أ- دوائر البترون الانتخابية:

تعديل عدد مخاتير بلدة البترون من:

رقم التسلسل

اسم البلدة او القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد اعضاء المجلس الاختياري

4

البترون

4

3

ليصبح على الشكل التالي:

رقم التسلسل

اسم البلدة او القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد اعضاء المجلس الاختياري

4

البترون

5

3

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق