ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،
بناء على القرار رقم 534 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلديات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار وتعديلاته،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل في القرار رقم 534 تاريخ 1/4/2016، القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار، ما يلي:
محافظة الشمال
أ- دوائر البترون الانتخابية:
تعديل عدد مخاتير بلدة البترون من:
رقم التسلسل
اسم البلدة او القرية
اسم الحي
عدد المختارين
عدد اعضاء المجلس الاختياري
4
البترون
4
3
ليصبح على الشكل التالي:
رقم التسلسل
اسم البلدة او القرية
اسم الحي
عدد المختارين
عدد اعضاء المجلس الاختياري
4
البترون
5
3
والباقي دون تعديل
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ايار 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق