المادة 1
خلافا لاي نص آخر، تؤجل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة كفرصير في قضاء النبطية وذلك حتى اشعار آخر.
قرار Decision No. 1048 22/05/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرارين رقم 531 و532 تاريخ 1/4/2016 (دعوة الهيئات الناخبة الانتخابية البلدية والاختيارية في دوائر محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية) وتعديلاتهم)،
بناء على طلب من الاحزاب والفعاليات واهالي البلدة وفي ظل التشنج والتوتر الذي يسودها حاليا والذي قد يؤدي الى حصول اشكالات امنية بين ابنائها، سيما بعد مقاطعة قسم منهم للعملية الانتخابية، وانسحاب العدد الاكبر من المرشحين (ستة عشر مرشحا من اصل اثنين وعشرين مرشحا)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وحفاظا على الوضع الامني في البلدة وسلامة العملية الانتخابية،
يقرر ما يأتي:
خلافا لاي نص آخر، تؤجل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة كفرصير في قضاء النبطية وذلك حتى اشعار آخر.
يتولى محافظ النبطية مهام القيام باعمال مجلس بلدية كفرصير وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق